البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

وابن رشد في سماع يحيى من المرتدين وغير واحد وتوقف ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية علي ولا أنه لم يطلع عليها بل لما ذكره في جوابه اه وقال في الشامل في باب الردة ولو قصدت بردتها فسخ نكاحها لم ينفسخ انتهى وذكر الشيخ سعد الدين في شرح العقائد أن من أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها فإن ذلك كفر قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهر لأنه قد أمر بالكفر ورضي به تنبيه قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وسلم المغر في إقامة بعض المتأخرين منها أن من ارتد في مرضه وعلم أنه قصد الفرار بماله من الورثة أنهم يرثونه ويعاقب بنقيض مقصوده اه فرع قال ابن الحاجب ولها المسمى بالدخول قال في التوضيح وقول ابن الحاجب ولها المسمى في الدخول ظاهره ولو ارتد قبل الدخول بها سقط صداقها وكذلك لو ارتد زوجها ويتخرج فيها رواية أخرى أن لها نصف الصداق وقال اللخمي إن ارتد الزوج فلها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف على القول أنه فسخ فقال مالك في المبسوط لها نصف الصداق وقال عبد الملك لا شيء لها والقول الأول أحسن اه وقال ابن التلمساني في شرح كلام ابن الحاجب المتقدم ونقله عن التوضيح وأما الصداق فإن ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لها لأن منع تسليم المبيع وما تستحق عليه العوض منها وسواء قلنا إنه فسخ أو طلاق وإن ارتد الزوج كان لها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف على القول إنه فسخ فقال مالك في المبسوط لها نصف الصداق وقال عبد الملك لا شيء لها اه وقبله القرافي ونقله بلفظ أنها منعت التسليم كمنع تسليم المبيع وهو نص كلام اللخمي بالحرف في تبصرته في النكاح الثاني لما تكلم على تنصيف الصداق على أنه زاد فيه بعد قوله وقال عبد الملك لا شيء لها ما نصه وأنكر قول مالك وقال إنما يكون الصداق حيث وقع الطلاق والأول أحسن اه وقال الشيخ أبو الحسن عرف في بعض تأليف ابن شعبان في ارتداد المرأة قبل البناء قولين في وجوب نصف الصداق لها فقيل لا يجب لها وقال عبد الملك لها نصف الصداق اه وما اقتصر عليه ابن الجلاب واللخمي وقبله ابن التلمساني والقرافي هو ظاهر أن لا شيء لها سواء قلنا إنه طلاق أو فسخ فتأمله والله أعلم ص ( وإن أواخر ) ش كذا في كثير من النسخ وهي أحسن من نسخة أوائل لأنها أصرح في الرد على المخالف القائل بأنه يتعين الأوائل فتأمله ص ( أو ظهر أنهن أخوات ) ش انظر بحث ابن عبد السلام وبحث ابن عرفة معه فإنه حسن والله أعلم ص ( كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ) ش قال الشارح يعني إن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ثم أسلم

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٨٠

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٨٠)