البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب القذف منها ولا يحد الأب إذا وطىء أمة ابنه وكذلك الجد في أمة ولد ولده قال أبو الحسن الصغير وانظر هل يعاقب الأب فقال في كتاب أمهات الأولاد من كتاب ابن يونس في باب الاستلحاق يعاقب الأب إن لم يعذر بالجهالة انتهى قلت ذكره ابن يونس في أثناء كلامه لما تكلم على من استلحق ولد أمة ولده فقال إنه يلحق به إن لم يدعه الولد لنفسه ولم يجزه نسب معروف ويغرم قيمة الأمة لولده في ملائه ويتبع بها في عدمه وهي له أم ولد وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل انتهى ولم أر من صرح بالأدب على الأب إلا ما ذكره ابن يونس وانظر هل يمكن أن يقال إنما أدب لأنه سكت حتى بيعت والذي فهمه أبو الحسن إنما هو لوطئه وانظر على ما ذكره ابن يونس من الأدب في الوطء هل يلزم الأدب أيضا في تلذذه بها أو إنما يلزم إذا وطىء ولم أر فيه نصا والظاهر أنه يلزمه لأنه ارتكب محرما بدليل أنه يجب عليه أن يستبرئها من وطئه إياها وسيقول المصنف وعزر الإمام لمعصية الله والله أعلم ص ( وعتقت على مولدها ) ش قال في التوضيح والحكم أنها تعتق على الابن إذا كان أولدها قبل وطء والده وقد أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد وإن كان الابن وطئها ولم تحمل ثم وطئها أبوه وحملت منه غرم قيمتها أمة وعتقت عليه انتهى بالمعنى ص ( ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل ) ش والمكتب في الزواج والاستثقال مثل العبد قاله في التوضيح قال وكذلك تزويج ابنه لمكاتبته مثل فإن مات السيد انفسخ النكاح وقيل لا ينفسخ بالموت بل إذا عجز انفسخ والله أعلم ص ( وإلا فإن خاف زنى وعدم ما يتزوج به حرة الخ ) ش تصوره واضح فرع كل ما يمكنه بيعه فهو طول كدينه المؤجل بخلاف دار سكناه ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فرع فإذا فرعنا على المشهور إنه لا ينكح الأمة إلا بشرطين فإن عدم الشرطان معا فهل يحرم عليه ذلك أو يكره قال الباجي في المدونة ما يدل على القولين قاله في التوضيح ونقل ابن رشد في المقدمات عن مالك جوازه وإن كان لا يخاف عنتا وهو واحد للطول قال وهو المشهور عن ابن القاسم وقال الرجراجي فإن كانت الأمة ممن لا يعتق ولدها فهل يجوز للحر

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٧٢

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٧٢)