البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

للأبعد فتأمله والله أعلم فرع قال المتيطي إذا زوج الحاكم فإن كانت بكرا ذكرت معرفة الشهود أن النكاح نظر لها وأن الصداق مهر مثلها كما يفعل في الوصي إذا لعلة واحدة ولا ينبغي أن يذكر في هذا النظر أنه ثبت عنده شيء مما يجب كما يفعل في إنكاحه لها غيره فانظره ص ( كذي رق وصغر وعته وأنوثة ) ش مراد المصنف والله أعلم أن يذكر شروط الولي بنفي الولاية عمن اتصف بضد الشروط قال ابن الحاجب ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه ولا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها بل تلي على عبدها وعلى الذكر المولاة هي عليه قال في التوضيح شروط الولاية ثمانية ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فالستة أن يكون حرا بالغا عاقلا ذكرا حلالا مسلما والاثنان أن يكون رشيدا عدلا اه فمراد المصنف رحمه الله بكلامه هذا ذكر شروط الولاية بنفي الولاية عمن اتصف بضد الشروط فهو مشبه بما تقدم في سقوط الولاية عمن اتصف بوصف من هذه الأوصاف لا في الانتقال فقد لا يكون هناك غيره وإلا فقد يشكل ذكر الأنوثة سواء قلنا التشبيه راجع لانتقال الولاية أو لسقوطها لأن المرأة إذا لم تكن وصية ومالكة معتقه لا يمكن أن توصف بالولاية لأن أنوثتها لا تفارقها بخلاف العبد والصبي والمعتوه فإن المانع لهم عارض غير ذاتي يرتجى زواله والله أعلم ص ( كعبد أوصي ) ش قال ابن رشد وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح عليهن ولا يستخلفان على ذلك أحدا ولا اختلاف في هذا فالعبد يزوج ابنه وابن من أوصى إليه ولا يزوج

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٣٨

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٣٨)