البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

ظاهر والله أعلم وقال في التوضيح خليل المسألة على ثلاثة أوجه إن قصد الهدي والقربة لزمه باتفاق ومن قصد المعصية لم يلزمه باتفاق واختلف حيث لا نية والمشهود عليه الهدي انتهى الرابع قال في التوضيح عن الباجي إذا علق ذلك بمكان النحر كأن يقول أنحرك عند مقام إبراهيم قال فانظر قوله فإن علق ذلك بمكان الذبح وعند المقام فإنه مخالف لما قاله ابن هارون أن المراد بمقام إبراهيم قضيته في التزام ذبح وله وفداؤه بالهدي لا مقام مصلاه انتهى وقال ابن فرحون عند ذكر كلام ابن هارون وهو بعيد من كلام أهل المذهب انتهى وفي المدونة نحو ما ذكر عن الباجي قال وإن قال عند مقام إبراهيم انتهى الخامس قال أبو الحسن قال ابن المواز لو قال لعدة من ولده أو غيره أنا أنحركم كان عليه أن يهدي عن كل واحد هديا وقد قيل عليه هدي لجميعهم والأول أحب إلينا وهو الحق والله أعلم السادس قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ومن نذر أن يذبح نفسه فليذبح كبشا أراه يريد إن سمى موضع النحر بمكة انتهى السابع قال في سماع أبي زيد من النذور إذا قال لولده أنت بدنة لا شيء عليه إلا أن يكون نوى الهدي ابن رشد قوله في ابنه هو بدنة بمنزلة قوله أنا أنحره وقوله لا شيء عليه إلا أن يكون نوى الهدي هو أحد أقوال مالك والذي يتحصل أنه إن أراد الهدي أو سمى المنحر فعليه الهدي قولا واحدا وإن لم تكن له نية ولا سمى المنحر فمرة رأى عليه كفارة يمين ومرة لم ير عليه شيئا وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ص ( كنذر الهدي بدنة ) ش يشير إلى قول ابن الحاجب وإن نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء قال في التوضيح قوله مطلقا يحتمل أن يريد من غير تعيين ويحتمل أن يريد سواء كان معلقا أم لا وما ذكره من أن البدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء نص عليه في المدونة في الحج الثاني انتهى فرع قال ابن الحاجب ومن نذر هديا بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو من مكة قال ابن عبد السلام يعني أن من قال لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة وهو بغير مكة لم يلزمه أن يهديها من بلده وإن أمكن وصولها إلى مكة لأن نذره لا يدل على ذلك وحيث اشتراه من مكة فلا بد أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره ويفعل به من التقليد والإشعار ما هو سنة فيه وهذا معلوم ونص على بعضه في المدونة انتهى وبعضه في التوضيح ص ( كنذر الحفاء ) ش قال في الشامل ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف انتهى ص ( أو حمل فلان إن نوى التعب ) ش قال أبو الحسن في مسائل الكتب في قوله أحمل على ثلاثة أوجه تارة يحج الحالف وحده وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد حمله في ماله وتارة يحجان جميعا إذا لم تكن له نية انظر بقية كلامه ص ( وألغي على المسير والذهاب والركوب لمكة ) ش قال في المدونة ومن قال إن كلمت فلانا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق أو آتي أو أركب إلى مكة فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن ينوي ماشيا وقد اختلف قول ابن القاسم في الركوب فأوجبه مرة وأشهب يرى عليه إتيان مكة في هذا كله حاجا أو معتمرا ص ( ومطلق المشي ) ش قال في المدونة ومن قال علي المشي ولم يقل لبيت الله فإن نوى مكة مشى وإن لم ينو ذلك فلا شيء عليه ولو قال مع ذلك إلى بيت الله فليمش إلى بيت الله إلا أن ينوي مسجدا فله نيته انتهى ص ( ومشي لمسجد

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٤٣

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٤٣)