البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

المصنف نحو عبارة ابن الحاجب قال في التوضيح ولم يصرح يعني ابن الحاجب هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو راكبا ابن عبد السلام والأقرب أنه لا يلزمه المشي لأن إتمامه ليس من النذر في شيء وإنما هو لإتمام الحج انتهى وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى من كتاب الحج وقال ابن رشد فيه ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه عليه وسواء ركب أو مشى انتهى وقول المؤلف ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى المذكور ونقله الصقلي عن يحيى بن عمر عن ابن القاسم واعترضه ابن رشد في شرح السماع المذكور فقال وقوله إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب مالك وابن القاسم في المدونة وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ويهدي لأنه لما وطىء فرق مشيه من غير ضرورة ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا فحينئذ يمشي من الميقات لأنه مغلوب على التفرقة بالوطء ناسيا انتهى ص ( وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا ) ش قال في المدونة ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو ضرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه وعليه قضاء الفريضة قابلا انتهى فرع قال البرزلي في آخر كتاب الأيمان من أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من مكة عن فرضة لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره وعليه دم القران البرزلي يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق انتهى فرع قال ابن المواز إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه فإنها تجزئه لفرضه ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره انتهى من التوضيح فرع فإن أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا لم أر فيه نصا والظاهر أنه ينصرف للحج كمن أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا فإنه ينصرف للفرض كما صرح به سند وغيره ص ( ثم يحج من مكة على الفور ) ش يعني إنما يكون على الصرورة جعله في عمرة ثم يحج إذا قلنا إن الحج على الفور والله أعلم ص ( وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا ) ش يعني أن الناذر للإحرام إذا قيده بقوله يوم أفعل كذا فإنه يوم يفعله يلزمه الإحرام سواء نذر

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٣٥

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٣٥)