[حكم بيع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم شراؤه أو أخذ العروض بثمنه قبل] القبض
472 وسألته عن رجل باع بيعا مما يكال أو يوزن إلى أجل فلما جاء الأجل أعطى ما يكال أو يوزن فكرهه قال إن كان هذا طعام بطعام نساء 473 قلت أفيأخذ عرضا من العروض أو ما كان قال نعم لا يأخذ كيلا ولا وزنا
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٥٩