حكم دفع الطعام بدل الدراهم في القرض والمحاباة فيه
471 وسألته عن رجل أقرض رجل دراهم فلما طالبه بها قال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما فأخذ طعاما أرخص عليه وحاباه ونقصه من السعر قال لا بأس به
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٥٨
أقوال الإمام أحمد
أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
تحقيق فضل الرحمن دين محمد · الدار العلمية · الهند ١٤٠٨هـ · نص مشروع OpenITI
حكم دفع الطعام بدل الدراهم في القرض والمحاباة فيه
471 وسألته عن رجل أقرض رجل دراهم فلما طالبه بها قال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما فأخذ طعاما أرخص عليه وحاباه ونقصه من السعر قال لا بأس به
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٤٥٨)