حكم الظهار قبل النكاح
438 وسألته عن الظهار قبل النكاح قال يلزمه لأنه يمين وليس بمنزلة الطلاق نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب 439 وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد قال يأكل الميتة
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٤٢
أقوال الإمام أحمد
أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
تحقيق فضل الرحمن دين محمد · الدار العلمية · الهند ١٤٠٨هـ · نص مشروع OpenITI
حكم الظهار قبل النكاح
438 وسألته عن الظهار قبل النكاح قال يلزمه لأنه يمين وليس بمنزلة الطلاق نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب 439 وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد قال يأكل الميتة
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٤٤٢)