حكم من قال لامرأته أنت طالق ثلاث مرات أو طلق غير مدخول بها ثلاثا
436 وسألته عن رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال إن كانت غير مدخول بها فهي واحدة لأنها بانت بالأولى وإن كانت مدخولا بها فأراد أن يفهمها ويعلمها ويريد بذلك الأولى واحدة فأرجو أن تكون واحدة وإلا فثلاث 437 قلت فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٤١