حكم لعان الزوجة الكتابية
430 وسألته عن اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها قال يلاعنها 431 وسألته عن القاذف إذا تاب قال تقبل شهادته 432 قلت جلد أو لم يجلد قال نعم أذهب إلى قول عمر بن الخطاب وتوبته أن يكذب نفسه
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٣٨