حكم من حلف بثلاثين حجة
428 وسألته عن رجل حلف بثلاثين حجة فقال لا أقول في هذا شيئا وإن قال علي حجة إن فعلت كذا وكذا قال لا أحمله على الحنث وإن حنث فعليه كفارة يمين والكفارة مدين من حنطة 429 وسألته عن رجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٣٧