أقوال العلماء فيمن قال لامرأته أنت علي حرام
389 قلت الرجل يقول لامرأته أنت علي لحرام قال يجب عليه كفارة الظهار يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والناس فيه مختلفون فمنهم من يقول عليه أغلظ الكفارات وهو الذي ذكرنا ومنهم من يقول كفارة يمين ومنهم من يقول ثلاث
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٠٧