حكم شراء الوصي رقبة بأكثر مما أوصى به
387 قلت رجل أوصى إلى رجل أن أعتق عني رقبة بخمسمائة درهم فاشترى الوصي رقبة بستمائة درهم وزاد الوصي من ماله مائة درهم ونوى أن هذه الرقبة بأجمعها عن الميت قال لا بأس بذلك 388 قلت إلى أي شيء تذهب في قول الرجل لامرأته أمرك بيدك أو قال لها اختاري نفسك قال إذا قال لها أمرك بيدك فأمرها إليها إلى وقت يرجع فيما قال أو يطأ وإذا قال اختاري نفسك فهو ما دامت في مجلسها أو يأخذان في شيء غير ماكانا فيه فإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٠٦