حكم التفريق في الأسعار لأجل النقد والنسيئة
353 قلت الرجل يبيع المتاع فيقول أبيعك بالنقد بألف وإلى شهر بألف ومائة وإلى شهرين بألف ومائتين قال هذا مكروه إلى أن يفارقه على أحد البيوع 354 قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع فيستقرض منه الشيء فيقرضه قال إن كان القرض الذي يقرضه يجر إليه منفعة فلا خير فيه
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٧٨