حكم التفريق في الأسعار
قال أرجو أن لا يكون عليه في ذلك شيء إذا كان المشتري يماكسه 352 قلت رجل يبعث إليه الذمي بدراهم ليشتري له المتاع من بعض المواضع فيبعث إليه ما عنده وما لم يكن عنده اشترى له فيكون ما يوجه إليه مما عنده ومما يشتري له سواء في الاستقضاء للذمي والمسلم قال لا يعجبني أن يبعث إليه مما عنده حتى يبين أنه قد بعث إليه مما عنده
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٧٧