حد الزاني المتزوج الذي لم يدخل بزوجته
309 وسألته عن رجل يكون له امرأة وهو بكر لم يدخل بها فزنى ما يجب عليه الجلد أو الرجم قال ليس على البكر رجم حتى يدخل بأهله 310 وسألته عن حر تحته أمة فولدت منه أولادا ثم اشتراها أله أن يبيعها قال نعم ما لم تكن ولدت في ملكه
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٤٨