اللعان مع الزوجة النصرانية
311 وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان قال نعم كل زوج يلاعن 312 وسألته عن العبد إذا زنى أيقام عليه الحد وهو بكر قال يجلد خمسين
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٤٩
أقوال الإمام أحمد
أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)
تحقيق فضل الرحمن دين محمد · الدار العلمية · الهند ١٤٠٨هـ · نص مشروع OpenITI
اللعان مع الزوجة النصرانية
311 وسألته عن المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان قال نعم كل زوج يلاعن 312 وسألته عن العبد إذا زنى أيقام عليه الحد وهو بكر قال يجلد خمسين
الإحالة: (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٣٤٩)