الحكم إذا راجع زوجته الحامل بولدين قبل أن تضع الثاني
306 وسألته عن الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فوضعت أحدهما ثم راجعها زوجها قال مالم تضع الآخر فهو أحق بها 307 وسألته عن رجل زنى بجارية قبل أن تحيض أو امرأة زنت بغلام قبل أن يحتلم قال إن كان مثلها يوطأ فعليه الحد وإذا زنت بغلام مثله يصل إليها
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٤٦