من مرض أو وجد ما يعتق أثناء الصوم لكفارة الظهار
304 وسألته عمن صام من كفارة الظهار شهرا ثم وجد ما يعتق أو عرض له مرض قال يمضي على صومه وإذا كان شيء ليس مما فعله فهو يقضي 305 وسألته عن رجل زوج ابنا له صغيرا فطلقها الغلام قبل أن يحتلم قال إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٤٥