عدة من علمت وفاة زوجها أو الطلاق بعد سنة
العدة قد انقضت أم تستأنف العدة قال إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق 299 وسألته عن رجل قال لامرأته أمرك بيدك فاختارت نفسها بعد يوم قال أبي إذا لم يكن رجع في الأول ولا وطئها فلها الخيار 300 وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل من ينفق عليها قال ينفق عليها من نصيبها
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٤٣