نكاح المحرم
296 وسألته عن المحرم أله أن يتزوج قال لا يتزوج وإن تزوج فرق بينهما 297 وسألته عمن غسل ميتا أيتوضأ أم يغتسل قال أكثر ما فيه الوضوء 298 وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة أتكون
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٤٢