الطلاق للرجال
294 وسئل عن حر تحته أمة فطلقها تطليقتين أله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره قال إذا كان تحته أمة ثم اشتراها لم يطأها بملك اليمين إن كان عبدا وإن كان حرا فقد بقي من طلاقه تطليقة وأذهب فيه إلى قول عثمان وزيد الطلاق للرجال
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٣٩