زكاة العبد والفرس
وقال أبي وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة فليس فيه زكاة وكل شيء يراد به التجارة يقوم ويزكى 292 وسألته عن رجل يكون له على رجل مال فيمكث عليه سنين ثم يقبضه أيش عليه من الزكاة قال يزكيه لما مضى 293 وسألته عن صدقة البقر كم في خمس منها كم في ثلاثين وكم في أربعين وكم في خمسين فقال ليس في خمسة شيء إلى أن تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع وفي أربعين مسنة فإذا صارت ستين ففيها تبيعان
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٣٣٨