حكم تعجيل الزكاة وصرفها للصغار
خمسين خمسين إذا لم يكن لهم خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ولا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعا 244 وسألت أبي عن الحج عن الميت فقال لا بأس بأن يعان في الحج وأما يستأجر فلم أسمع به
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٩٨