حكم جمع الكفارات ومقدار ما يعطى كل مسكين منها
242 وسألته عن رجل عليه كفارات أيجوز له أن يجمع عشرة مساكين فيطعمهم عشر كفارات في يوم واحد وهل يعطى كل مسكين في كل يوم أكثر من مد قال أبي إذا كان يجد مساكين فأحب إلي أن يعطيهم ولا يكرر عليهم فإن ضاق عليه فلا بأس أن يجمع عشرة فيعطيهم ليمينين لثلاثة وقال كل من أكل من الطعام يعطى مدا 243 وقال لا بأس أن يعطي من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٩٧