الحكم إذا عفا عن القاتل بعض أولياء المقتول
229 سألت أبي عن رجل قتل رجلا فعفا بعض الأولياء للباقين أن يقتلوه قال إذا عفا بعض الأولياء عن الدم فليس للباقين أن يقتلوه ولهم الدية وليس للعافي من الدية شيء
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٨٦