من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان ونحوه
بدنة وقال بعضهم شاة 227 @سألت أبي عن رجل حلف بالطلاق ما فعل كذا وكذا وما في نيته كذا وكذا وهو يرى أنه على ما حلف ونسي وكان على خلاف ما حلف أيلزمه الطلاق قال أبي لو كان هذا الحالف حلف بما يكفر كنت أرجو أن لا تلزمه الكفارة فأما الطلاق والعتاق فإنهما لا يكفران وأخاف أن يكون هذا حانثا فيما حلف عليه 228 قال سمعت أبي يقول لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهما ولا يعطى من عنده خمسون درهما أو قيمتها ذهبا إلا أن يكون رجلا مديونا فيعطى عن دينه وإن كان له عيال أعطي على كل عيل خمسين
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٢٨٥