٢٧ - أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا
حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» : وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه
جامع الترمذي · الجزء ٤ · ص ٤٢٨ · حديث ٢١١٣