١٥ - أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا
حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها» ، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكرهة حد