البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني سالم أبو النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال:

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٣٥٠) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

١٣ - أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني سالم أبو النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها، ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأدها» وفي الباب عن أبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو، والجارود بن المعلى، وعياض بن حمار، وجرير بن عبد الله. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة، فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، وهو قول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة: لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان لا يحل له الصدقة، وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها، ولا يعرفها، وقال بعضهم: إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم

جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٦٤٨ · حديث ١٣٧٣

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٦٤٨، ح ١٣٧٣)