البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا أحمد بن منيع، وقتيبة، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٦٩، ح ٢١٤٠) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/١٠٣٤، ح ١٤١٢) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

٩ - أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

حدثنا أحمد بن منيع، وقتيبة، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» وفي الباب عن سمرة، وابن عمر.: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» قال مالك بن أنس: " إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته " وقال الشافعي: " معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال: «أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة» ، فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت "

جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٤٣٢ · حديث ١١٣٤

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٤٣٢، ح ١١٣٤)