كتاب الشهادات › باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني , أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي , ثنا محمد بن إبراهيم , ثنا ابن بكير , ثنا مالك , أنه بلغه أن عمر بن الخطاب , رضي الله عنه قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٤٠ · حديث ٢٠٨٦١