البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

السنن الكبرى

أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ)

ت. محمد عبد القادر عطا · دار الكتب العلمية · الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الشهادات › باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي , ثنا أبو الحسن الكارزي , أنبأ علي بن عبد العزيز , عن أبي عبيد , ثنا حفص بن غياث , عن محمد بن زيد بن مهاجر , عن طلحة بن عبد الله بن عوف , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية: " أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين , واليمين على المدعى عليه " أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل

السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٤٠ · حديث ٢٠٨٦٠

الإحالة: (البيهقي، ت ٤٥٨هـ: ١٠/٣٤٠، ح ٢٠٨٦٠)