كتاب الشهادات › باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي , ثنا أبو الحسن الكارزي , أنبأ علي بن عبد العزيز , عن أبي عبيد , ثنا حفص بن غياث , عن محمد بن زيد بن مهاجر , عن طلحة بن عبد الله بن عوف , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية: " أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين , واليمين على المدعى عليه " أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٤٠ · حديث ٢٠٨٦٠