البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك، أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

21 - كتاب الجهاد › باب القسم للخيل في الغزو

حدثني يحيى، عن مالك، أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: «للفرس سهمان، وللرجل سهم» قال مالك: «ولم أزل أسمع ذلك» وسئل مالك، عن رجل يحضر بأفراس كثيرة، فهل يقسم لها كلها؟ فقال: «لم أسمع [ص: 457] بذلك. ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد. الذي يقاتل عليه» قال مالك: " لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {والخيل والبغال والحمير، لتركبوها وزينة} [النحل: 8]، وقال عز وجل {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60]. فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي " وقد قال سعيد بن المسيب. وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ فقال: «وهل في الخيل من صدقة؟»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٥٦ · حديث ٢١

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٥٦، ح ٢١)