البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٥٦، ح ٢١)

حدثني يحيى، عن مالك، أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول:

«للفرس سهمان، وللرجل سهم» قال مالك: «ولم أزل أسمع ذلك» وسئل مالك، عن رجل يحضر بأفراس كثيرة، فهل يقسم لها كلها؟ فقال: «لم أسمع [ص: 457] بذلك. ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد. الذي يقاتل عليه» قال مالك: " لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {والخيل والبغال والحمير، لتركبوها وزينة} [النحل: 8]، وقال عز وجل {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60]. فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي " وقد قال سعيد بن المسيب. وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ فقال: «وهل في الخيل من صدقة؟»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗