20 - كتاب الحج › باب الإفاضة
وحدثني عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا، إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه. إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٤١٠ · حديث ٢٢٢