موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٤١٠، ح ٢٢٢)
وحدثني عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال:
«من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا، إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه. إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.