20 - كتاب الحج › باب هدي المحرم إذا أصاب أهله
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: «ينفذان يمضيان لوجههما [ص: 382] حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل والهدي»، قال وقال علي بن أبي طالب: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٨٣ · حديث ١٥١