موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٨٣، ح ١٥١)
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا:
«ينفذان يمضيان لوجههما [ص: 382] حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل والهدي»، قال وقال علي بن أبي طالب: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.