9 - كتاب قصر الصلاة في السفر › باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، أنه قال: «من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ١٥٩ · حديث ٤٦