8 - كتاب صلاة الجماعة › باب إعادة الصلاة مع الإمام
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما» قال مالك: «ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته، إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها، كانت شفعا»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ١٣٤ · حديث ١٢