البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/١٣٤، ح ١٢)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول:

«من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما» قال مالك: «ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته، إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها، كانت شفعا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗