البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

وقال معاذ: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل، فذكر صلاة الخوف، قال مالك:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٥/١١٤، ح ٤١٣٠) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

38 - كتاب العتق والولاء › باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال: «لا» قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة. «أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها. لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة. لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها». قال مالك: «ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها». قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة، " أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي. ولا يعتق فيها مكاتب. ولا مدبر ولا أم ولد. ولا معتق إلى سنين. ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] فالمن العتاقة ". قال مالك: «فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب. فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة». [ص: 779] قال مالك: " وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون. ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٧٩ · حديث ١٢

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٧٩، ح ١٢)