38 - كتاب العتق والولاء › باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
وحدثني مالك أنه بلغه، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب رسول [ص: 778] الله صلى الله عليه وسلم. أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: «نعم. ذلك يجزئ عنه»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٧٨ · حديث ١١