موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٧٨، ح ١١)
وحدثني مالك أنه بلغه، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب رسول [ص: 778] الله صلى الله عليه وسلم. أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال:
«نعم. ذلك يجزئ عنه»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.