البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٧٨، ح ١١)

وحدثني مالك أنه بلغه، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب رسول [ص: 778] الله صلى الله عليه وسلم. أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال:

«نعم. ذلك يجزئ عنه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗