البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال يحيى: قال مالك في

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

36 - كتاب الأقضية › باب القضاء فيمن هلك وله دين، وعليه دين له، فيه شاهد واحد

قال يحيى: قال مالك في " الرجل يهلك وله دين، عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس، لهم فيه شاهد واحد. فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل، فتركوها. إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك. فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٢٥

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٢٥)