موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٢٥)
قال يحيى: قال مالك في
" الرجل يهلك وله دين، عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس، لهم فيه شاهد واحد. فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل، فتركوها. إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك. فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.