31 - كتاب البيوع › باب الجائحة في بيع الثمار والزرع
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز «قضى بوضع الجائحة» قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا» قال مالك: " والجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٢٢ · حديث ١٦