موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٢٢، ح ١٦)
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز
«قضى بوضع الجائحة» قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا» قال مالك: " والجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.