29 - كتاب الطلاق › باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
، وحدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» قال مالك: «وهو الأمر عندنا» قال مالك: «وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٩٣ · حديث ٩٢